المسألة ٦٢٬٩٢٧المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٢١ج ٢٦ ص ١٢١ وَمِنْ دِيَةِ الْقَتِيلِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاشَرَ الْقَتْلَ بِيَدِهِ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي حُكْمِ الْجِنَايَةِ كَالْحُرِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ فِيهِ قَوْلًا مُلْزِمًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة