فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٢٬٩٣١المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٢١ج ٢٦ ص ١٢١

ثُمَّ عَلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ مِنْهُمْ الدِّيَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُمْ عَاقِلَةُ الْيَتَامَى فَإِنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، وَالتَّنَاصُرِ بِالدِّيوَانِ، فَحَالُهُمْ فِي ذَلِكَ كَحَالِ النِّسَاءِ. وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد