المسألة ٦٬٣٠٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٧٢ج ٣ ص ١٧٢ لِأَنَّ الطُّهْرَ لَمَّا فَسَدَ فَسَدَ الدَّمُ أَيْضًا، وَإِنَّمَا كُنَّا لَا نَجْعَلُ الْعَشَرَةَ حَيْضًا؛ لِأَنَّ خَتْمَهَا بِالطُّهْرِ وَقَدْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة