المسألة ٦٬٣١٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٧٤ج ٣ ص ١٧٤ (بَابُ الِانْتِقَالِ) قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الِانْتِقَالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: انْتِقَالُ مَوْضِعٍ، وَانْتِقَالُ عَدَدٍ وَلَا يَحْصُلُ الِانْتِقَالُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة