المسألة ٦٣٬١٩٥المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٤٦ج ٢٦ ص ١٤٦ لَهُ مَا بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ مِنْ الشَّاجِّ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة