المسألة ٦٣٬٢٥٦المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٥٠ج ٢٦ ص ١٥٠ وَإِذَا كَانَ لَا يَضْمَنُ بَعْدَ الْعَفْوِ إذَا سَرَى شَيْئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة