المسألة ٦٣٬٢٩٩المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٥٤ج ٢٦ ص ١٥٤ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بَعْدُ كَمَا يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ زُهُوقِ الرُّوحِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة