المسألة ٦٬٣٣٢المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٧٧ج ٣ ص ١٧٧ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْإِبْدَالِ إلَى مَوْضِعِ حَيْضِهَا الثَّانِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة