المسألة ٦٣٬٣٢٣المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٥٦ج ٢٦ ص ١٥٦ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لَا جِنَايَةَ فِي قَتْلِ فُلَانٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة