المسألة ٦٣٬٣٤٢المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٥٧ج ٢٦ ص ١٥٧ الْقِيَاسِ وَقِيلَ، بَلْ أَبُو حَنِيفَةَ يُفَرِّقُ فَيَقُولُ هُنَاكَ الصُّلْحُ مُضَافًا إلَى الْعَبْدِ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِثُبُوتِ حَقِّهِ فِي النَّفْسِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة