المسألة ٦٣٬٥٦٣المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٤ج ٢٦ ص ١٧٤ وَلِهَذَا لَمْ يُجْعَلْ لِلزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ، وَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَأَمَّا عِنْدَ أَصْحَابِنَا فَاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ إرْثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة