فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٣٬٥٨٨المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٦ج ٢٦ ص ١٧٦

ثُمَّ عِنْدَهُمَا الْإِمَامُ هُوَ الْوَلِيُّ فِي نَصِيبِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَخِ الْكَبِيرِ عَلَى الصَّغِيرِ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْمَالِ فَكَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ، وَإِنَّمَا الْوِلَايَةُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد