المسألة ٦٣٬٦٠٨المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٨ج ٢٦ ص ١٧٨ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ؛ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إقْرَارُ وَكِيلِ الْقَاتِلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْقِصَاصِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة