المسألة ٦٣٬٦١٠المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٨ج ٢٦ ص ١٧٨ بِخِلَافِ الصُّلْحِ، وَالْعَفْوِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ، وَالْقِصَاصُ مِنْ وَجْهٍ كَالْمُورِثِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لِلْوَارِثِ عَلَى سَبِيلِ الْخِلَافَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة