المسألة ٦٣٬٦١٥المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٩ج ٢٦ ص ١٧٩ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَلَّفَهُمْ إعَادَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْ الْغَائِبِ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ عَلَى الْغَائِبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة