المسألة ٦٣٬٦٢١المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٩ج ٢٦ ص ١٧٩ وَإِنْ كَانَ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ قَضَاءُ الْقَاضِي شُبْهَةً فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي إنَّمَا يَكُونُ شُبْهَةً فِي حَقِّ مَنْ لَا يَعْلَمُ الْأَمْرَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة