المسألة ٦٣٬٨٩٨المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٩ج ٢٧ ص ١٩ وَإِذَا دَفَعَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي بِئْرٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ فَالضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ لِإِتْلَافِهِ وَمُبَاشَرَةُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة