المسألة ٦٣٬٩٤٩المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ٢٨ج ٢٧ ص ٢٨ وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِصَاصِ وَلَا كَفَّارَةً فِي ضَمَانِ الْأَمْوَالِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمَالَ وَاجِبٌ هَاهُنَا بِالنَّصِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة