المسألة ٦٣٬٩٦٩المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ٣٣ج ٢٧ ص ٣٣ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ بِمَا أَنْشَأَ مِنْ التَّصَرُّفِ فَيَتَضَمَّنُ الَّذِي اخْتَارَ الْفِدَاءَ مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة