المسألة ٦٥٬٠١٤المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٢٣ج ٢٧ ص ١٢٣ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ دَفْعُ الْآخَرِ بِجِنَايَتِهِ بِسَبَبِ هَذَا الْإِعْتَاقِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة