المسألة ٦٥٬١١٠المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٣١ج ٢٧ ص ١٣١ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي تَقَرَّرَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَبَعْدَ تَقَرُّرِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا يَبْقَى عَلَيْهِ وَتَصَادُقُهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة