المسألة ٦٥٬١٤٣المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٣٣ج ٢٧ ص ١٣٣ وَجْهُ قَوْلِنَا أَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْقَتْلِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِقَضَاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة