المسألة ٦٥٬١٥٩المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٣٥ج ٢٧ ص ١٣٥ وَإِذَا قَتَلَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ رَجُلًا خَطَأً فَعَقَلَتْ عَنْهُ عَاقِلَةُ الْأُمِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة