المسألة ٦٬٥٢٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٩٩ج ٣ ص ١٩٩ وَإِنْ شَاءَتْ صَامَتْ عَدَدَ أَيَّامِهَا فِي عَشْرٍ مِنْ شَهْرٍ ثُمَّ فِي شَهْرٍ آخَرَ صَامَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَشْرٍ آخَرَ لِتَتَيَقَّنَ أَنَّ إحْدَاهُمَا مُوَافِقٌ زَمَانَ طُهْرِهَا فَيُجْزِيهَا مِنْ الْقَضَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة