المسألة ٦٥٬٢٥٣المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٤٠ج ٢٧ ص ١٤٠ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَى بِهَا عَلَى الْأُولَى، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهَا عَلَى الثَّانِيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة