المسألة ٦٥٬٢٨٨المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٤٣ج ٢٧ ص ١٤٣ فَإِذَا أَقْضَى كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْمِيرَاثِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ شَرْعًا ثُلُثُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة