المسألة ٦٥٬٣٠٩المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٤٦ج ٢٧ ص ١٤٦ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا إنْ قَبِلَا جَمِيعًا الْوَصِيَّةَ فَلَا تَكُونُ الثَّانِيَةُ مِنْهُمَا دَلِيلَ الرُّجُوعِ عَنْ الْأُولَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة