المسألة ٦٥٬٣٢٣المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٤٦ج ٢٧ ص ١٤٦ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِعَقْدِ مُبَاشَرَةٍ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّبَرُّعِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَأْسَ بِعَقْدِ الْهِبَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة