المسألة ٦٥٬٣٨١المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٥١ج ٢٧ ص ١٥١ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ تَكُونُ عَنْ مُوَافَقَةٍ فَهُوَ أَقْوَى مِمَّا يَنْبَنِي عَلَى الْمُنَازَعَةِ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي مَحَلِّهَا أَقْوَى مِمَّا إذَا جَاوَزَتْ مَحَلَّهَا فَنَقُولُ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة