المسألة ٦٥٬٤٥٢المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٥٧ج ٢٧ ص ١٥٧ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ ثُلُثُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَرِثَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة