المسألة ٦٥٬٤٧٦المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٥٨ج ٢٧ ص ١٥٨ وَإِذَا أَوْصَى لِفَخِذِ فُلَانٍ أَوْ لِبَطْنِ فُلَانٍ فَالْجَوَابُ فِيهِ مِثْلُ الْجَوَابِ فِي قَوْلِهِ لِقَبِيلَةِ فُلَانٍ يَدْخُلُ فِيهِ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ، وَهَذَا إذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة