المسألة ٦٥٬٤٩٠المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٥٩ج ٢٧ ص ١٥٩ وَإِذَا بَطَلَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْعَقِبِ ثَبَتَ ثُلُثُ الْمَالِ إلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة