المسألة ٦٥٬٥١٠المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٦٠ج ٢٧ ص ١٦٠ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ وَلَهُ مَالٌ فَهَلَكَ ذَلِكَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة