المسألة ٦٥٬٦١١المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧٨ج ٢٧ ص ١٧٨ وَلَوْ اشْتَرَكَ عَشَرَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ أَحَدُهُمْ عَبْدَهُ وَأَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ لَهُ عَلَى الْكَمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة