المسألة ٦٥٬٦١٨المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧٩ج ٢٧ ص ١٧٩ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعَفْوِ تَقَعُ لِمَوْلَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة