فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٥٬٦٢٢المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٦٩ج ٢٧ ص ١٦٩

فَإِنَّ الثُّلُثَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فِي الْعَبْدَيْنِ جَمِيعًا اثْنَانِ فِي الذِّمَّةِ لَا وَصِيَّةَ فِيهِ لِلْآخَرِ وَوَاحِدٌ فِي الَّذِي فِيهِ الْوَصِيَّةُ لِلْآخَرِ وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِعَيْنِهِ وَصِيَّتَانِ بِجَمِيعِهِ وَبِثُلُثِهِ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سُدُسُهُ وَالْعَبْدُ الْآخَرُ يَصِيرُ عَلَى سِتَّةٍ أَيْضًا لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْهُ سَهْمَانِ فَكَانَ جُمْلَةُ سِهَامِ الْوَصَايَا ثَمَانِيَةً إلَّا أَنَّ وَصِيَّةَ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد