المسألة ٦٥٬٦٤٠المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧١ج ٢٧ ص ١٧١ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ فَيَضْرِبُ هُوَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ بِسِهَامِ حَقِّهِ وَالْوَرَثَةُ بِسِهَامِ حَقِّهِمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة