المسألة ٦٥٬٦٥٠المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧١ج ٢٧ ص ١٧١ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَاسْتَهْلَكَهَا الْغَاصِبُ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى الْعَيْنِ فَلَا يَجُوزُ تَنْفِيذُهَا مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة