المسألة ٦٥٬٧٠٣المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧٥ج ٢٧ ص ١٧٥ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ بَطَلَ الْإِيجَابُ لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَبَةِ مَعَ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة