المسألة ٦٥٬٧٠٨المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧٥ج ٢٧ ص ١٧٥ ثُمَّ لَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ بِمَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَحِينَئِذٍ يَحُجُّ عَنْهُ بِالْمِائَةِ وَالْفَضْلُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَا بَقِيَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة