المسألة ٦٥٬٧١١المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧٥ج ٢٧ ص ١٧٥ (قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لَا تَجُوزُ بِدُونِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَى أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ» ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة