المسألة ٦٥٬٧١٤المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٧٦ج ٢٧ ص ١٧٦ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَالْإِيجَابُ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلًا، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة