المسألة ٦٥٬٧٢٩المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٨٦ج ٢٧ ص ١٨٦ وَإِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، فَهَذَا كَذَلِكَ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة