المسألة ٦٥٬٧٣٢المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ١٨٦ج ٢٧ ص ١٨٦ وَإِذَا صَارَ بِحَيْثُ يَخْدُمُ فَهُوَ بِالنَّفَقَةِ يَتَقَوَّى عَلَى الْخِدْمَةِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ فَلِهَذَا كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة