المسألة ٦٥٬٨٥٠المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٥ج ٢٨ ص ٥ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ فَثُلُثُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة