المسألة ٦٥٬٨٦٦المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٦ج ٢٨ ص ٦ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْلِيكَ بِعِوَضٍ إذَا مَلَكَهُ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة