المسألة ٦٥٬٨٦٩المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٦ج ٢٨ ص ٦ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ فِي قَوْلِهِ إنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ مِنْ مَرَضِي هَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة