المسألة ٦٦٬٠٦٧المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ٢٠ج ٢٨ ص ٢٠ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا وَصَلَ إلَى الْوَرَثَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنائزالمقارنة