المسألة ٦٦٬٠٩٧المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١١ج ٢٨ ص ١١ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا لَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ دَفَعَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَالثُّلُثَ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ الْمَهْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة