المسألة ٦٦٬١٠٢المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٢ج ٢٨ ص ١٢ تَزَوَّجَ مُكَاتَبَتَهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بِهَا يَلْزَمُهُ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَةِ فَيَأْخُذُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوَّلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة